ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٥ - الحديث ١٥
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ وَ إِلَّا لَبَطَلَ الْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
[الحديث ١٤]
١٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا يَرِثُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
قوله: لأنا قد بينا
الحديث الرابع عشر: موثق.
الحديث الخامس عشر: موثق.